مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

14

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

عليه التراب ، فأخذ أبو عبد اللَّه عليه السلام بكفّيه وقال : « لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحمٍ فلا يطرح عليه التراب ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحمٍ على ميّته التراب » ، فقلنا : يا ابن رسول اللَّه ، أتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال : « أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ؛ فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بَعُد مِن ربّه » « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دفن ) 2 - الادّهان بالإهالة للمحرم حالة الاضطرار : صرّح بعض الفقهاء بجواز الدهن بالإهالة - وهو الشحم المذاب - للمحرم حالة الاضطرار « 2 » ؛ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن محرم تشقّقت يداه ، قال : فقال : « يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة » « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحرام ) إهانة ( انظر : استخفاف ) إهداء ( انظر : هدية ) إهدار ( انظر : هدر )

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 191 ، ب 30 من الدفن ، ح 1 ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 372 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 190 ( 3 ) الوسائل 12 : 462 ، ب 31 من تروك الإحرام ، ح 2